الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 190هـ
السبت 23 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الإنتاجية للخدمات السياحية
(الفردوس) بالهرم - الجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأحد 5/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 40 (أربعون) مؤسسًا بتاريخ 5/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الإنتاجية للخدمات السياحية (الفردوس) بالهرم - جيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (351) بتاريخ 2/ 5/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء الجمعية الإنتاجية للخدمات السياحية (الفردوس) بالهرم - جيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها فى عقد التأسيس 40 (أربعون) سهمًا قيمتها 400 جنيه (فقط أربعمائة جنيه مصرى لا غير).
أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 9640 جنيهًا (فقط تسعة آلاف وستمائة وأربعون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (0023216) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الجيزة.

المدير العام
مهندس/ عبد الرحمن يوسف