الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 132 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 4/ 2017
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2335 لسنة 2009 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء
المتبقى من أرض مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة
العامة والاستيلاء على الجزء المتبقى على المشاع بعد التنظيم من أرض المدرسة بطريق
التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار
قرار بنزع ملكية باقى الجزء المتبقى على المشاع من أرض مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة
بمحافظة القليوبية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية باقى الجزء المتبقى على المشاع من أرض مدرسة الزيتون الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (0107649)، والكائنة فى 71 شارع سليم الأول - الزيتون بمحافظة القاهرة بمساحة قدرها 59.37م2 طبقًا لكشوف العرض.
(المادة الثانية)
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ. د/ طارق شوقى |