الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 324 لسنة 2017

مدير عام
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ولوائحه؛
وعلى قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 29 لسنة 1979 باعتماد لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية؛
وعلى أوراق الإشهار المقدمة من السيد/ عصام الدين عبد الحميد العيلة لإشهار اللجنة الرياضية للعاملين بقطاع كهرباء القليوبية؛
وعلى موافقة السيد رئيس جهاز الأمن الوطنى بالقليوبية بأنه لا مانع من الإشهار وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن؛
وعلى حكم المادتين رقمى (11، 13) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بقطاع كهرباء القليوبية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر فى 11/ 4/ 2017

المدير العام
د. عزت محروس