الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 190هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 21 مايو سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية
(إعلان)

تُعلن مصلحة الضرائب العقارية بأنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وما فى حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بنطاق جميع محافظات الجمهورية والتى استجدت خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016 والمربوطة بالضريبة اعتبارًا من 1/ 1/ 2017
وللمكلفين بأداء الضريبة المبادرة لسدادها طبقًا لأحكام القانون، وعلى من يرغب فى الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم بطعنه أمام المأمورية أو منطقة الضرائب العقارية التابع لها العقار خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير، ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على أداء تأمين مقداره خمسون جنيهًا طبقًا للقانون.