الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 413 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 4/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الطيران المدنى وبعض الجهات التابعة له

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 82 لسنة 2005 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدنى والجات التابعة لها برقم (768)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدنى وبعض الجهات التابعة لها؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 24/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ، ب) وصدر المادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (1):
(ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسى: الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية - طريق مطار القاهرة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
3 - الحد الأقصى لسن الانضمام (32) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كنسبة من أجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
33 0.76
34 1.82
35 2.84
36 3.82
37 4.76
38 5.65
39 6.79
40 8.08
41 9.32
42 10.49
43 11.59
44 12.60
45 13.51
46 14.30
47 14.97
48 15.49
49 15.85
50 16.01
51 15.97
52 15.69
53 15.15
54 14.29
55 13.10
56 11.51
57 9.48
58 6.94
59 3.81

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ العضو سن التقاعد القانونية (60 عامًا):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أدنى مائة وثمانية أشهر من ذات الأجر للأعضاء المؤسسين بشرط ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية أو الحكمية عن خمس سنوات.
ويقصد بالمدة الحكمية: المدة المكملة لمدة خمس السنوات والتى يؤدى عنها العضو المؤسس حصته فى الاشتراكات الشهرية والسنوية المستحقة عنها وفقًا للأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة.
(ب) الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أدنى مائة وثمانية أشهر من ذات الأجر.
مع مراعاة ما يلى:
بالنسبة للأعضاء الجدد تحسب مدة الاشتراك فى الصندوق اعتبارًا من تاريخ انضمام العضو للصندوق وقبوله سداد الاشتراكات المطلوبة منه.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش المبكر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية بواقعه خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:
............
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط