الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6145 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة أحباب منشية البكارى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6145) بتاريخ 22/ 3/ 2017
عنوان المقر: ش كوبرى (4) قبل الشهر العقارى بمنشأة البكارى - الهرم - جيزة.
ميدان العمل:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضية والفنية.
3 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
4 - الرعاية الصحية.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها المؤسسة: الهرم الاجتماعية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: عشرة آلاف جنيه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)