الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية مستقبل بلد بكوم الأطرون بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2424) اعتبارًا من 4/ 4/ 2017 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) رعاية الأسرة.
(و) حماية البيئة.
(ز) حماية المستهلك.
(ح) التنمية الاقتصادية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات مالية وعينية فى المناسبات.
(ب) إنشاء دار حضانة - مشغل للفتيات.
(جـ) تيسير الحج والعمرة.
(د) إنشاء عيادات طبية - نادٍ نسائى.
(هـ) إنشاء نادى ثقافى واجتماعى - مكتبة عامة.
(و) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(ز) مشروع نظافة وتشجير ومياه نقية.
(ح) مشروع كمبيوتر - فصول محو الأمية.
(ط) تنظيم رحلات - دورات رياضية للشباب.
(ى) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
(ك) إقامة المشروعات الحرفية وتشغيل الشباب.
(ل) منح الفقراء قروض صغيرة لإقامة المشروعات.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: ثلاثة عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.