الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة كل الناس للأعمال الخيرية (مان - من) المشهرة تحت رقم (2087) بتاريخ 5/ 5/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 4/ 4/ 2017 غرب شبرا - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
(هـ) الدفاع الاجتماعى.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تعديل اسم المؤسسة من مؤسسة الراعى الصالح للأعمال الخيرية إلى مؤسسة كل الناس للأعمال الخيرية (مان - من) بشبرا الخيمة غرب.
(ب) تعديل مجلس الأمناء من ثلاثة أعضاء إلى خمسة أعضاء.
(جـ) إضافة ميادين إلى الميادين السابقة:
1 - رعاية الأسرة.
2 - الدفاع الاجتماعى.
(د) إضافة أنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - إنشاء مكتبات ثقافية.
3 - مجلة ونشرة دورية.
4 - نادٍ اجتماعى وثقافى.
5 - رحلات ترفيهية.
6 - مكتب توجيه استشارات أسرية.
7 - أندية نسائية.
8 - دور مغتربات.
9 - مراكز توعية بأضرار المخدرات والتدخين والمسكرات.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
(تم التعديل بناءً على محضر مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 12/ 3/ 2017).
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.