الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 190هـ
الاثنين 25 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 22 مايو سنة 2017م

محافظة السويس
إدارة التخطيط والتنمية العمرانية
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بديوان عام هيئة موانى البحر الأحمر بالسويس

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 2/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين فى 1/ 2/ 2016 فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة موانى البحر الأحمر بالسويس وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة تحت رقم (130) بتاريخ 28/ 6/ 2016
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقه بسبب دينى أو سياسى للعاملين بديوان عام هيئة موانى البحر الأحمر بالسويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (31) سهمًا قيمتها 7471 جنيهًا مصريًا (سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة البنك الأهلى بالسويس برقم حساب (01160700754) بتاريخ 9/ 4/ 2017

مدير عام
إدارة التعاون الإنتاجى
أ/ جمال المغازى