الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 23 مايو سنة 2017م

وزارة النقل
قرار رقم 243 لسنة 2017
صادر فى 19/ 4/ 2017

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009 بشأن تحديد الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وجهات الإشراف عليها؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المؤرخة فى 4/ 4/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر القوس الجنوبى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 173كم فى المسافة من التقاطع مع طريق القاهرة/ السويس وحتى التقاطع مع طريق القاهرة/ الواحات البحرية من الطرق السريعة الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

(المادة الثانية)

على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ هشام عرفات