الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 23 مايو سنة 2017م

وزارة النقل
قرار رقم 470 لسنة 2016
صادر فى 13/ 7/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 بتنظيم نقل البضائع على الطرق العامة؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000 الصادر فى 31/ 1/ 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 359 لسنة 2000 الصادر فى 22/ 1/ 2000؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر فى 18/ 7/ 2009؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 363 لسنة 2013 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 130 لسنة 2006 بشأن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة (10%) طبقًا للبند رقم (15) (خدمات استخدام الطرق) جدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم (197) بتاريخ 17/ 7/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحدد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق لتكون على النحو التالى:
أولاً - الحمولات المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلى:
(7) أطنان للمحور الأمامى المفرد الإطار.
(13) طنًا للمحور الخلفى مزدوج الإطار أو مفرد الإطار ويكافئ إطارين فى المواصفات الفنية.
(20) طنًا للمحورين الترادفيين الخلفيين، وتعديل المحاور الترادفية بنفس النسبة للسيارات والمقطورات (وذلك طبقًا للنموذج المرفق).
(4) أطنان للمحور المعلن المفرد.
(6) أطنان للمحور المعلق المزدوج.
ثانيًا - الأبعاد المسموح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة كما يلى:
لا تزيد أبعاد الشاحنة المفردة عن (12 مترًا طولاً - 2.6 متر عرضًا - 4 أمتار ارتفاعًا).
لا تزيد أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة عن (17 مترًا طولاً - 2.6 متر عرضًا - 4 أمتار ارتفاعًا).
لا تزيد أبعاد الشحنة المكونة من قاطرة ومقطورة بعريش عن (20 مترًا طولاً - 2.6 متر عرضًا - 4 أمتار ارتفاعًا).
بالنسبة للسيارات والشاحنات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة التى تقتضى الزيادة فى الطول:
سيارات ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل "خلاطات - مضخات أسمنتية - أوناش - سيارات إطفاء" وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد عن (14.5 متر طولاً - 2.6 متر عرضًا - 4 أمتار ارتفاعًا.
الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات طبيعة تصميمية خاصة مثل "حاملة سيارات - كساحة معدات - محطة خلط أسمنتية أو أسفلتية - أنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول" وما فى حكمها لا تزيد الأبعاد عن (22 مترًا طولاً - 2.6 متر عرضًا - 4 أمتار ارتفاعًا).
ثالثًا - يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها بالمرور على شبكة الطرق العامة حتى (30%) من الحمولة المقررة للسيارات (طبقًا لجدول الحمولات المرفق) ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع واحد وعشرين جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة بالإضافة إلى ضريبة مبيعات (10%) من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.
رابعًا - فى حالة تجاوز زيادة الحمولة نسبة (30%) من الحمولة المقررة للسيارة يطبق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع واحد وعشرين جنيهًا عن كل طن زائد بالإضافة إلى ضريبة المبيعات.
خامسًا - تعفى السيارات المخالفة من تكاليف الدراسة الفنية إذا لم تتجاوز الحمولة الزائدة نسبة (5%) من الحمولة المقررة.

(المادة الثانية)

تُمنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن عن (30%) من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكبارى ويكون سيرها سطحيًا.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار لمدة سنتين من تاريخ صدوره كفترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بعدها تخفض نسبة الزيادة المسموح بها تدريجيًا إلى أن تصل إلى عدم التجاوز عن الحمولة المقررة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
د/ جلال مصطفى سيد