الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 23 مايو سنة 2017م

محافظة قنا
قرار رقم 168 لسنة 2017

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة قنا رقم (50) المؤرخ 12/ 3/ 2017 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لجمهورية مصر العربية المؤرخ 8/ 3/ 2017 والمتضمن موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الموضحة بعد؛

قـرر:

مادة 1 - تُحل وتُصفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الإصلاح الزراعى بنجع حمادى.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالسكة الحديد بنجع حمادة.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمدرسة أبو بكر الصديق بنجع حمادى.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالقطاع التعليمى ببهجورة - نجع حمادى.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمستشفى نجع حمادى.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإصلاح الزراعى بنجع عايد - نجع حمادى.
وذلك لتوقف هذه الجمعيات عن ممارسة النشاط.
مادة 2 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة قنا اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - على السيد السكرتير العامة وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 23/ 3/ 2017

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان