الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 23 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 84 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 4/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس الأمناء بتاريخ 26/ 3/ 2017 لمؤسسة محبى مصر الأهلية بدمنهور المشهرة برقم (2187) بتاريخ 7/ 7/ 2014؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة محبى مصر الأهلية بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
رعاية الموهوبين فى جميع الأنشطة - إنشاء أكاديمية ومعهد للدراسات التخصصية وجامعة - مدرسة خاصة متعددة المراحل "لغات وعربى" ومراكز تعليمية - إنشاء مركز طبى ومستشفى - مركز تدريب مهنى - نادٍ نسائى - دار لرعاية أولاد الشوارع - دار لرعاية المسنين - دار لرعاية الأيتام.
المادة رقم 4 - تعديل اسم البنك من بنك بيروس، إلى البنك الأهلى الكويتى - مصر - فرع دمنهور.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى