الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 23 مايو سنة 2017م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية الطرابلسى الخيرية بالسويس

اسم الجمعية: جمعية الطرابلسى الخيرية.
مقرها: السويس - نهاية شارع التحرير (النمسا سابقًا).
رقم الشهر: (740) تاريخه: 19/ 3/ 2017
ميدان العمل: الخدمات الثقافية - الخدمات الاجتماعية - الخدمات الدينية - رعاية الطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تقديم المساعدات للمحتاجين.
2 - إنشاء دار حضانة.
3 - تحفيظ القرآن الكريم.
4 - إقامة الندوات الثقافية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)