الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 60 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 4/ 2017
بشأن الترخيص للشركات بالجمع بين أكثر من نشاط تمويلى
(تأجير تمويلى، تمويل عقارى، تخصيم)
وضوابط ممارسة أكثر من نشاط

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بالتمويل العقارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التمويل المؤرخة 4/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز للشركات المرخص لها من الهيئة بممارسة أنشطة التأجير التمويلى أو التمويل العقارى أو التخصيم أن تحصل على موافقة الهيئة على ممارسة كل أو بعض تلك الأنشطة فى ضوء الشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.

(المادة الثانية)
شروط الترخيص لشركات التمويل بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية

يجب أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى كافة متطلبات وشروط الترخيص الواجب توافرها لكل نشاط مطلوب الترخيص به بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أولاً - غرض الشركة ورأس مالها وهيكل ملكيتها:
( أ ) أن يكون غرض الشركة يتضمن واحدًا أو أكثر من الأنشطة التالية: التأجير التمويلى، التمويل العقارى، التخصيم وألا يتضمن أى أنشطة أخرى بخلاف المشاركة فى تأسيس الشركات.
(ب) أن تزيد نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن (50%) من رأسمال الشركة وأنى كون من بين المساهمين مؤسسًا مالية بنسبة لا تقل عن (25%)، ويقصد بالمؤسسات المالية البنوك أو الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس اختصاصًا مثيلاً لاختصاص البنك المركزى المصرى أو الهيئة.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المراد مزاولتها مجتمعة (ويجوز إصدار موافقة مشروطة باستكمال رأس المال).
ثانيًا - مجلس الإدارة والهيكل التنظيمى:
ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة/ الجهة عن خمسة أعضاء، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين، وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2013
(ب) أن يتوافر فى رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو التأمينى أو المالى أو القانونى لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ من ذات المجال.
(جـ) أن يتوافر فى عضو مجلس الإدارة المنتدب أن المدير التنفيذى المسئول بالشركة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ وأن يكون متفرغًا لأعمال الشركة.
(د) أن يتوافر فى المدير المسئول عن الإدارات المالية والقانونية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومديرى الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى أو المالى لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ فى ذات المجال وأن يكون متفرغًا لأعمال الشركة.
(هـ) أن يتضمن الهيكل التنظيمى للشركة إدارة للائتمان وإدارة للمخاطر وإدارة للمراجعة الداخلية بالإضافة إلى إدارة مالية وإدارة قانونية.
(و) أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ، على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو المالى أو القانونى لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ فى ذات المجال، ويجوز أن يكون العضو المنتدب هو المدير التنفيذى المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.
ثالثًا - شروط ومتطلبات أخرى:
( أ ) أن يكون للشركة مراقبًا حسابات من ضمن المقيدين لدى سجل الهيئة المعد لهذا الغرض شريطة أن يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر وعدم انتمائهما لنفس مكتب المراجعة.
(ب) ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أية تدابير أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وأزالت سبب التدبير أو انتهت مدته أو تصالحت مع الهيئة بشأن طلبات تحريك الدعوى الجنائية، وألا تكون غير ملتزمة عند تقدمها بالطلب بموافاة الهيئة بالتقارير المالية والرقابية فى توقيتاتها.
(جـ) تقديم دراسة جدوى تتضمن تحديدًا للسوق المستهدف والخدمات التى ستطرح ونموذج عمل الشركة وإستراتيجيتها وخطة عملها المستقبلية خلال ثلاث السنوات التالية لإضافة النشاط وتتضمن على الأقل ما يلى:
1 - الأنشطة المطلوب الترخيص بممارستها، والخدمات والمنتجات المقترحة وخطة التسويق.
2 - القوائم المالية التقديرية مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال.
3 - تحليلاً لسوق النشاط يغطى على الأقل حجم السوق وهيكله، وأهم المنافسين فى السوق بما فى ذلك الميزة التنافسية الممكن توقعها للشركة.

(المادة الثالثة)
المستندات والبيانات المطلوبة للترخيص بمزاولة أكثر من نشاط

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الآتية:
1 - العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى.
2 - سجل تجارى حديث للشركة.
3 - الأنشطة المطلوب الترخيص بها وما يفيد استيفاء متطلبات الترخيص بها وفقًا للتشريعات المنظمة لها.
4 - بيان مساهمات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية موضحًا به نسبة مساهمة كل منهم التى تساوى أو تزيد عن (1%).
5 - صورة من شهادة المؤهل العلمى وشهادات الخبرة العلمية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين التنفيذيين ومديرى الإدارات المالية والقانونية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية.
6 - الهيكل التنظيمى للشركة.
7 - بيان بأسماء مراقبى حسابات الشركة.
8 - دراسة الجدوى المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الرابعة)
ضوابط ممارسة أكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية

تلتزم الشركات المرخص لها بممارسة أكثر من نشاط بالضوابط المقررة للأنشطة المرخص لها بمزاولتها بالإضافة إلى الضوابط الآتية:
أولاً - الضوابط والمتطلبات المحاسبية:
( أ ) أن تمسك الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط.
(ب) أن يتم الفصل بين بيانات الأنشطة فى القوائم المالية للشركة وفقًا لما تقتضيه معايير المحاسبة المصرية.
(جـ) أن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف:
التمويلات التى تحصل عليها الشركة مقسمة طبقًا للنشاط الذى خصص من أجله التمويل.
حجم محفظة كل نشاط مبينًا به المجالات التمويلية المختلفة والديون المتعثرة وقيمة الاضمحلال المكون لمواجهة تلك الديون عن ذلك نشاط.
(د) أن تلتزم الشركة بتقديم القوائم المالية الربع سنوية وتقرير الفحص المحدود لمراقبة حساباتها إلى الهيئة وذلك خلال 45 يومًا من نهاية فترة القوائم المالية الدورية، كما تقدم القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات عنها خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية.
ثانيًا - الضوابط والمتطلبات الخاصة بالتمويل والمخاطر:
( أ ) أن يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل طويل الأجل (متضمنًا الجزء المستحق خلال عام) الذى تحصل عليه الشركة لا يزيد عن (8) أمثال حقوق الملكية.
(ب) ألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر عن (10%) من حقوق الملكية، وألا تزيد عن (20%) فى حالة أن العميل شخص اعتبارى و(25%) فى حالة وجود أطراف مرتبطة.
(جـ) تلتزم الشركة بحساب الاضمحلال لمواجهة حالات تعثر عمليات التمويل وأن تظهر أرصدة عمليات التمويل بالصافى فى القوائم المالية للشركة، وتلتزم الشركة بتقديم تقرير من مراقب الحسابات يوضح فيه مدى كفاية المخصصات.

(المادة الخامسة)

على الهيئة البت فى الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وتصدر الهيئة قرارها فى ضوء الاعتبارات التالية:
( أ ) المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها.
(ب) مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة.
(جـ) سابقة خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ويسرى اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى