الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 1 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى للمؤسسة الخيرية بالخلفية

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى للمؤسسة الخيرية بالخلفية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بتاريخ 13/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى للمؤسسة الخيرية بالخلفية تحت رقم (777) بتاريخ 5/ 1/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 5/ 1/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة: مساعدات وخدمات اجتماعية - خدمات تعليمية - خدمات ثقافية - أنشطة صحية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (3) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 100 جنيه سنويًا.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002