الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 190هـ
الأربعاء 27 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية فرسان الخير للأعمال الخيرية بالسويس

اسم الجمعية: جمعية فرسان الخير للأعمال الخيرية بالسويس.
مقرها: 4 شارع الشهداء بالسويس.
رقم الشهر: (743) تاريخه: 26/ 3/ 2017
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الاجتماعية - الخدمات الدينية - الخدمات الصحية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حصانة.
3 - زواج الأيتام.
4 - إقامة الندوات الثقافية.
5 - رعاية الأسر الفقيرة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 26/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)