الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الستون
19 شعبان 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1122 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار المعدل بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1994 وبقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2795 و2796 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار (المشار إليه) النص التالى:
"يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من:
أمين عام المجلس.
اثنين من مساعدى الوزير المختص بشئون الآثار.
رؤساء قطاعات المجلس.
مدير المتحف المصرى الكبير.
مدير المتحف القومى للحضارة المصرية.
مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة.
أحد مستشارى مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة.
ممثل عن وزارة المالية.
اثنين من أساتذة علوم الآثار أو التاريخ من الجامعات المصرية، يختارهما رئيس الجامعة المختصة.
أربعة خبراء فى مجالات (علوم الآثار - الثقافة - الإدارة - الاستثمار - التسويق - السياحة - القانون، أو غيرها)، يتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بشئون الآثار.
يصدر بتعيين الأعضاء من خارج الوزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل