الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الستون
19 شعبان 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1123 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 739، 803 لسنة 2017 بضم ممثلين عن بعض الجهات إلى عضوية اللجنة؛
وعلى ما عرضته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
الهيئة الوطنية للإعلام.
المجلس القومى للمرأة.
المجلس القومى للطفولة والأمومة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل