الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الستون
19 شعبان 1438هـ، الموافق 16 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1128 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرخص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم (شركة التنمية الصناعية) وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ا لمشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المنصوص عليها بالقرار الجمهورى الصادر بإنشائها رقم 350 لسنة 2005

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل