الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

وزارة النقل - قطاع النقل البحرى
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 991 لسنة 2017
بتعديل بعض مواد لائحة المرشدين
العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناءى الإسكندرية والدخيلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 بشأن ميناء الدخيلة؛
وعلى لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادر بها قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 1/ 3/ 2017 والمعتمدة من السيد المهندس وزير النقل بتاريخ 5/ 4/ 2017؛
وبناءً على ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يُستبدل بنص البند (1) من المادة رقم (13)، وبنصوص المواد أرقام (36، 43، 46، 65) من لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة، النصوص الآتية:
مادة (13) البند (1):
1 - يشترط فيمن يعين بوظيفة مرشد بالدرجة الثالثة أن يكون حاصلاً على شهادة ربَّان أعالى البحار، مع مزاولة أعمال الملاحة مدة لا تقل عن سنتين، وألا يزيد سنه عن خمسين عامًا عند صدور قرار التعيين، مع اجتيازه الاختبار الفنى أمام اللجنة الفنية لاختبار المرشدين.
مادة (36):
(تحتسب مكافأة الإرشاد بالفئات المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) على أساس أن حمولة السفينة الكلية لا تتعدى 20 ألف طن، فإن زادت الحمولة على هذا المقدار زيدت المكافأة بمقدار خمسة جنيهات عن كل ألف طن زيادة فى الحمولة، مع جبر كسر الألف إلى ألف طن، ويعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات).
مادة (43):
(يمنح المرشد بدل انتقال بواقع عشرة جنيهات عن كل وردية، وبحد أقصى مائتا جنيه شهريًا، وبدل طعام بواقع ثلاثين جنيهًا عن كل وردية، وبحد أقصى ثلاثمائة جنيه شهريًا، وذلك بالنسبة لجميع المرشدين القائمين بالعمل بالبحر).
مادة (46):
(مع عدم الإخلال بحكم المادة "3" من قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، إذا اضطر المرشد للسفر على السفينة لأحد الموانئ، تتحمل السفينة أو وكيلها مرتبه الأساسى وجميع بدلاته وذلك عن مدة انقطاعه عن العمل وحتى عودته للميناء فضلاً عن مصروفات المرشد من حيث المبيت والمأكل والانتقالات، كما يصرف له مصروفًا لا يقل عن ثلاثمائة دولار يوميًا، بالإضافة إلى مصروفات الإقامة فى البلد الأجنبى، كما يسرى هذا الحكم فى حالة طلب مالك السفينة أو وكيلها الملاحى سفر المرشد لمصاحبة السفينة على أن تسلم تلك المبالغ إلى الإدارة المركزية للحركة على سبيل الأمانة لتسليمها للمرشد).
مادة (65):
(تنتهى خدمة المرشد ببلوغه سن الستين، ويجوز للهيئة التعاقد لمدة محددة مع المرشد المحال للمعاش لبلوغه تلك السن إن قامت الضرورة المبررة لذلك واطمأنت هيئة الميناء إلى كفاءته للعمل من الناحية المهنية والصحية والجسمانية وصلاحيته لتحمل مسئوليته، وعلى أن يتم توقيع الكشف الطبى عند التعاقد وعند التجديد كل ستة أشهر أمام القومسيون الطبى المختص، ويمنح المرشد فى هذه الحالة مكافأة إرشاد وفقًا لنوع الحمولة التى يختص بها فى وظائف الإرشاد بالميناء، وذلك فى حدود الفرق بين جملة ما كان يتقاضاه وبين المعاش المستحق له، على أن تزاد بنسبة "5%" سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة شاملة تعادل الأجر الوظيفى والمكمل لأقدم مرشد فى درجته تحت سن الستين، وذلك بعد اجتياز الاختبار الفنى أمام اللجنة الدائمة لاختيار المرشدين.
ويجوز منح المرشد عند انتهاء عقده مكافأة عن الجهود المبذولة يقدِّرها رئيس مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من أجره الكامل).

(مادة ثانية)

يُستبدل بالجدول رقم (2) (أ، ب) بشأن مكافآت وبدلات الإرشاد، والمرفق بلائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة، الجدول الآتى:

الوظيفة عمليات الإرشاد فى البوغاز نهارًا عمليات الإرشاد فى الميناء نهارًا
كبير مرشدين 72 62
مرشد أول 68 56
مرشد ثانٍ 62 52
مرشد ثالث 56 48

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى/ مدحت عطية