الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 86 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 4/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 10/ 2/ 2017 لجمعية تنمية المجتمع بـ "أبو الريش" بدمنهور المشهرة برقم (157) بتاريخ 11/ 2/ 1968؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بـ "أبو الريش" بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
مستوصف وقوافل طبية ومركز غسيل كلوى - كفالة اليتيم - تقديم المساعدات المادية والعينية - تأجير وامتلاك السيارات اللازمة لأغراض الجمعية - سيارة لنقل ودفن الموتى - تشغيل الشباب - حماية المستهلك - رعاية أولاد الشوارع - التدخل المبكر لتنمية قدرات الطفل وتعديل السلوك والتخاطب - مركز لتحفيظ القرآن الكريم - محو الأمية - نشاط رياضى - إنشاء وتعمير المساجد - الإقراض والاقتراض من الصندوق الاجتماعى والجهات الحكومية - مشروعات صغيرة عن طريق الإقراض متناهى الصغر.
تعديل المادة 14 - تعديل رسم العضوية من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهًا.
تعديل المادة 16 - تعديل رسم الاشتراك السنوى من ثلاثة جنيهات إلى خمسة جنيهات.
تعديل المادة رقم 30 - تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (سبعة) أعضاء.
تعديل المادة رقم 31 - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يمضى على عضويته بالجمعية سنة بدلاً من (3) سنوات.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى