الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 190هـ
الخميس 28 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية
لخدمة العاملين بمكافحة التهرب الضريبى والجمركى بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأربعاء 22/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 22/ 3/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية لخدمة العاملين بمكافحة التهرب الضريبى والجمركى بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (352) بتاريخ 14/ 5/ 2017
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء الجمعية المصرية لخدمة العاملين بمكافحة التهرب الضريبى والجمركى بالجيزة.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها فى عقد التأسيس 30 (ثلاثون) سهمًا، قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (997860) بتاريخ 30/ 3/ 2017 بخزينة بنك بلوم مصر.
تحريرًا فى 14/ 5/ 2017

المدير العام
مهندس/ عبد الرحمن يوسف