الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الستون
28 شعبان 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 212 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والتى تقع بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) بالقطعة رقم (102) بمسطح 1010.25م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشف المرفق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي