الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الستون
28 شعبان 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 226 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 4/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى الأستاذ المستشار/ إيهاب رجب عوض أبو العينين - الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، إلى درجة وكيل عام أول، وتُرد أقدميته فى هذه الدرجة إلى 22/ 6/ 2016 - وترتيب أقدميته فيها ليكون تاليًا للأستاذ المستشار/ مصباح توكل أبو حجازى جاد، وسابقًا للأستاذة المستشار/ فيفيان وسام وديع بقطر "الوكيلين العامين الأول".

(المادة الثانية)

تُرقى الأستاذة/ رضوى عصام الدين عبد الله أحمد المنوفى - رئيس النيابة من الفئة ( أ ) بهيئة النيابة الإدارية، إلى درجة وكيل عام، وتُرد أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 22/ 6/ 2016 - وترتيب أقدميتها فى هذه الدرجة لتكون تالية للأستاذ المستشار/ وسام جمال الدين عمر الشريطى، وسابقة للأستاذة المستشار/ إيمان أحمد عبد العزيز غمرى "الوكيلين العامين".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1438هـ
        (الموافق 14 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى