الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الستون
28 شعبان 1438هـ، الموافق 25 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 227 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 10776 لسنة 54ق. ع بجلسة 29/ 9/ 2013، والحكم الصادر فى الطعنين رقمى 60604 لسنة 60 ق. ع و3143 لسنة 61ق. ع بجلسة 21/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 28/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ مصطفى لطفى على حسن - فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1438هـ
            (الموافق 15 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى