الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 190هـ
السبت غرة رمضان سنة 1438هـ، الموافق 27 مايو سنة 2017م

محافظة المنوفية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية الرواد لتنمية المجتمع المحلى بالسادات - محافظة المنوفية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى يوم الأربعاء الموافق 10/ 5/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 10/ 5/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الرواد لتنمية المجتمع المحلى بالسادات - محافظة المنوفية وذلك طبقًا للمادة (17) من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالتعاون والإسكانى.
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام المحافظة تحت رقم (57) بتاريخ 17/ 5/ 2017
وتُباشر الجمعية نشاطها على نطاق (محافظة المنوفية - محافظات المصايف).
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجميع أعضاء جمعية الرواد لتنمية المجتمع المحلى بمدينة السادات - محافظة المنوفية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء
وقد بلغ عدد المؤسسين (30) عضوًا سدد كل منهم 251 جنيهًا (مائتان وواحد وخمسون جنيهًا) شاملة (مدخرات + اشتراك عضوية + قيمة سهم + اشتراك سنوى) بإجمالى 7530 جنيهًا (سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثون جنيهًا فقط لا غير)، أودعت بخزينة بنك القاهرة - فرع السادات بالمنوفية بموجب قسيمة إيداع رقم (1711384040) بتاريخ 18/ 5/ 2017

السكرتير العام المساعد
دكتور/ عواد أحمد على