الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 190هـ
الأحد 2 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 28 مايو سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالوحدتين المحليتين بقريتى السلامية والشعانية بمركز ومدينة نجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 9/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (36) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدتين المحليتين بقريتى السلامية والشعانية بمركز ومدينة نجع حمادى وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (162) بتاريخ 24/ 4/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالوحدتين المحليتين بقريتى السلامية والشعانية بمركز ومدينة نجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 36 (ستة وثلاثون) سهمًا، قيمتها 360 جنيهًا (ثلاثمائة وستون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 8676 جنيهًا (فقط وقدرة ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17108Fj94p/ 0762) بتاريخ 18/ 4/ 2017
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى