الوقائع المصرية - العدد 122 - السنة 190هـ
الأحد 2 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 28 مايو سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بقنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 58 (ثمانية وخمسون) مؤسسًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بقنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (164) بتاريخ 2/ 5/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بمديرية الشباب والرياضة بقنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 58 (ثمانية وخمسون) سهمًا، قيمتها 580 جنيهًا (خمسمائة وثمانون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 13978 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17081F5HFS/ 0761) بتاريخ 22/ 3/ 2017
تحريرًا فى 2/ 5/ 2017

السكرتير العام
(إمضاء)