الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 190هـ
الاثنين 3 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 29 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 642 لسنة 2017
صادر بتاريخ 8/ 4/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 434 لسنة 2011 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2017 والمنتهية إلى أنه لا مانع من استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع اعتماد خط تنظيم شارع عزبة خالد (شارع القهوة) بعرض 10م بمنطقة عزبة خالد والأدكاوى بمدينة كفر الدوار ويبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى شرقًا حتى تقاطعه مع شارع المحكمة غربًا والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) والواقع ضمن خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد المعتمد بالقرار رقم 434 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خط تنظيم شارع عزبة خالد (شارع القهوة) بعرض 10م بمنطقة عزبة خالد والأدكاوى بمدينة كفر الدوار ويبدأ من تقاطعه مع الطريق الدائرى شرقًا حتى تقاطعه مع شارع المحكمة غربًا والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) والواقع ضمن خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد المعتمد بالقرار رقم 434 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندس/ نادية أحمد عبده