الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 190هـ
الاثنين 3 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 29 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 316 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى 22 شارع الرى - ناصية شارع المزارع - شقة رقم (2) بالدور الأول علوى - بندر المنيا - محافظة المنيا، تحت اسم شركة إير باص للسياحة، إدارة السيد/ محمود إسماعيل على إسماعيل، والسيد/ سامح محمد عزت.
2 - المقر الكائن فى شقة رقم (56) - الدور الخامس - عقار رقم 31 شارع الجيش - برج الحرية - شرق ميدان الساعة - بندر المنيا - محافظة المنيا، تحت اسم شركة مانهاتن للسياحة، إدارة السيد/ محمد عمر محمود أحمد، والسيد/ بيسام فاروق الحسينى الخبيرى.
3 - المقر الكائن فى شارع (100) بجوار معرض البقرى للسيارات - الدور الأول - دمياط الجديدة - محافظة دمياط، تحت اسم اكسترا تورز، إدارة السيد/ محمد علاء محمود عز الدين فضالة، والسيد/ أحمد إسماعيل مصطفى حسانين.
4 - المقر الكائن فى 12 شارع كمال صلاح الدين - الدور الأول - برج بياص كابيتال - سموحة - محافظة الإسكندرية، تحت اسم إم إتش جروب للسياحة، إدارة السيد/ محمد حلمى زكى الأشوح.
وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان