الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 190هـ
الاثنين 3 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 29 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 319 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى شقة بالدور الأول علوى على شمال السلم - أمام شارع العوضى بجوار معمل الأندلس - البيطاش - العجمى - دائرة قسم شرطة الدخيلة - محافظة الإسكندرية، إدارة كل من المدعو/ عمرو عبد اللطيف عبد الحليم عبد العزيز، والمدعو/ محمود على زين العابدين محمد، تحت اسم شركة قباء لإدارة وتشغيل الفنادق.
2 - المقر الكائن فى شقة بالدور الأول بمنزل/ محمد محمد سمرة - أعلى صيدلية دكتورة/ نادية بشارع العاشر من رمضان - بحرى مطحن الخزاعى - بنى مزار - محافظة المنيا، إدارة المدعو/ جمال محمد حسن محمد هندى، تحت اسم شركة المدينة للسياحة.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان