الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 190هـ
الاثنين 3 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 29 مايو سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 320 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى 4 شارع إسماعيل الحبروك - متفرع من شارع المشروع من شارع السودان - الدور الثانى فوق الأرضى - شقة (2) - المهندسين - محافظة الجيزة، تحت اسم النور للموارد البشرية، إدارة السيد/ رمضان السيد عبد اللاه على.
2 - المقر الكائن فى 113 شارع العلمين - متفرع من شارع أحمد عرابى - الدور الثانى فوق الأرضى - شقة (10) - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة، تحت اسم رويال هوتيلز، إدارة السيد/ أمير سمير بطرس مرقس.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان