الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 190هـ
الثلاثاء 4 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 30 مايو سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 159 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 5/ 2017
بشأن إنشاء المدارس المصرية اليابانية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى بتاريخ 1/ 11/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مدارس رسمية نموذجية تسمى "المدارس المصرية اليابانية" تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية المعروفة بـ (التوكاتسوبلس) بجميع مراحل التعليم: (رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، كما يتم تأهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية (عربى - لغات) لتحويلها إلى هذه النوعية من المدارس بذات المسمى.

(المادة الثانية)

تهدف المدرسة المصرية اليابانية إلى تربية وتنشئة التلاميذ على اليم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، تعزيز انتماء التلاميذ للوطن، غرس فكر التعاون والعمل الجماعى، القدرة على حل المشكلات، وخلف بيئة تعلم جيدة.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام هذا القرار على التجربة الأولية للمدارس المصرية اليابانية، والتى بلغ عددها 12 (اثنتى عشر) مدرسة رسمية (عربى - لغات) بنطاق القاهرة الكبرى خلال العامين الدراسيين 2015/ 2016 و2016/ 2017

(المادة الرابعة)

يحول عدد من المدارس الحكومية الرسمية: (عربى - لغات) التى تسمح بتطبيق هذه الأنشطة، والتى تقدر بعدد 100 (مائة) مدرسة، كما يُنشأ عدد 100 (مائة) مدرسة أخرى جديدة تحت ذات المسمى، وتسرى عليها ذات القواعد اعتبارًا من العام الدراسى 2017/ 2018، وذلك على النحو التالى:
أولاً - عام 2017/ 2018:
يُنشأ عدد 45 (خمسة وأربعون) مدرسة جديدة، ويعاد تأهيل عدد 55 (خمسة وخمسون) مدرسة من المدارس القائمة.
ثانيًا - عام 2018/ 2019:
يُنشأ عدد 55 (خمسة وخمسون) مدرسة جديدة، ويعاد تأهيل عدد 45 (خمسة وأربعون) مدرسة من المدارس القائمة.
ويجوز التوسع مستقبلاً فى إنشاء وإقامة هذه النوعية من المدارس.

(المادة الخامسة)

يُحدد عدد التلاميذ فى الفصل الواحد بالمدارس المصرية اليابانية بـ 36 (ستة وثلاثين) تلميذًا، مع عدم جواز زيادة الكثافة المقررة إلا وفقًا لما قرره القانون فى هذا الشأن.

(المادة السادسة)

يصدر قرار وزارى تحدد به قواعد وشروط قبول التلاميذ بهذه المدارس.

(المادة السابعة)

يشترط - فيمن يشغل وظيفة مدير مدرسة لهذه النوعية من المدارس - ذات الشروط المحددة بالفصل السابع من قانون التعليم ولائحته التنفيذية لشغل وظيفة مدير مدرسة، ويضاف إليها الشروط التالية:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - الحصول على مؤهل عالٍ تربوى.
3 - خبرة فى العمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدة تتراوح من: (10 - 15) سنة.
4 - يفضل إجادة الحاسب الآلى، واللغة الإنجليزية إجادة تامة، مع تقديم ما يفيد ذلك، خاصة فى مدارس اللغات.
5 - القدرة على القيادة، وقبول العمل وفق ثقافات مختلفة تلزمه بالقيام ببعض الأعمال غير المتعارف عليها فى الثقافة المصرية.
كما يشترط فيمن يشغل وظيفة وكيل: (رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى) نفس الشروط الواردة بشأن وظيفة مدير المدرسة المشار إليها بعاليه، باستثناء شرط الخبرة فيكون من: (8 - 10) سنوات.
ويخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للمخاطبين به.

(المادة الثامنة)

يُلزم طلاب المدارس المصرية اليابانية بارتداء زى موحد يصدر به قرار تنفيذى يحدد فيه كافة التفاصيل، وذلك لتلاميذ كل من: (رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى)، كل على حدة.

(المادة التاسعة)

يلتزم ولى الأمر بتقديم إقرار بعلمه بكافة النظم والقواعد المعمول بها بالمدرسة المصرية اليابانية، وقبوله لها على نحو خاص واضح وبين.

(المادة العاشرة)

يستصدر قرار وزارى ينظم كافة القواعد، والضوابط المالية، والإدارية التى تخضع لها هذه النوعية من المدارس.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى