الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 190هـ
الثلاثاء 4 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 30 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المحترفين للتنمية البشرية واللوجستية المقيدة برقم 608 لسنة 2005 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تغيير اسم الجمعية من الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية والبحث العلمى إلى جمعية المحترفين للتنمية البشرية واللوجستية.
رفع رسم العضوية من 10 جنيهات إلى 100 جنيه.
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: (رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - حقوق الإنسان - التنظيم والتدريب).
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 5/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)