الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (و) - السنة الستون
27 شعبان 1438هـ، الموافق 24 مايو سنة 2017م

قانون رقم 70 لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات
وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه:
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيًا كان شكلها القانونى أو مُسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

(المادة الثانية)

على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيًا كان مسماها أن شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يُمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيًا كان مُسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المُعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية أولاً بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثلاً للمحافظة التى يقع مقر الكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر بنظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

(المادة الرابعة)

يُحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
كما يُحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأى شكل وتحت أى مسمى، بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

(المادة الخامسة)

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

المادة السادسة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)

يُلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 24 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى