الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 190هـ
الأربعاء 5 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6156 لسنة 2017
بتاريخ 30/ 3/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 30/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية مستقبل التمريض المصرى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6156) بتاريخ 30/ 3/ 2017
عنوان المقر: 25 طريق المريوطية - الهرم.
ميدان العمل:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - خدمات ورعاية صحية.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
7 - الصداقة بين الشعوب.
8 - حقوق الإنسان.
والأغراض الآتية:
1 - تقديم المساعدات العينية والمادية فى حالات: (المرض - الوفاة - العجز - الزواج).
2 - إنشاء مستوصف طبى للعلاج بأجر رمزى.
3 - إقامة المكتبات الثقافية والعلمية والدينية الخاصة بالجمعية.
4 - فصول تقوية لمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية.
5 - إنشاء نادٍ ثقافى اجتماعى.
6 - إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية والثقافية والدينية.
7 - إصدار نشرات أو مجلة دورية أو جريدة خاصة للجمعية لتوضيح أغراضها.
8 - إقامة فصول محو الأمية.
9 - القيام بالرحلات الترفيهية للأماكن السياحية الداخلية والخارجية.
10 - إقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إصلاح ذات البين.
11 - القيام برحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية.
12 - القيام بالمسابقات الدينية والثقافية والعلمية والحفلات والمباريات - نشر الوعى الصحى بين الأسر.
13 - إنشاء مستشفيات طبية.
14 - إنشاء مراكز طبية.
15 - عقد دورات تدريبية طبية.
16 - إنشاء حضانة للطفل.
17 - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد لتنمية دخل الأسرة.
19 - نشر الوعى القانونى للمواطنين لدى الجهات المختلفة.
19 - تقديم الاستشارات القانونية.
20 - تنمية روح الصداقة بين الشعوب وتعريف المواطن المصرى بباقى الشعوب.
21 - تعميق العلاقات بين المتهمين وتبادل الثقافات والخبرات والزيارات والوفود.
22 - إقامة الندوات الثقافية والعلمية والطبية والاجتماعية.
23 - القيام بالرحلات المختلفة بين الدول.
24 - الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة، وذلك طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)