الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 190هـ
الأربعاء 5 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 394 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 4/ 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية روتارى البحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية روتارى البحر الأحمر بمدينة الغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رقم (394) بتاريخ 10/ 4/ 2017

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ رضا متولى سيد

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - الجونة - الوحدة رقم (H24 - 112) - أمام مستشفى الجونة.
ميدان عملها:
1 - الأنشطة الصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - حماية البيئة.
6 - التنظيم والإدارة.
7 - رعاية الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة البحر الأحمر.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.