الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 190هـ
الأربعاء 5 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 172 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة لمسة حب للخدمات الاجتماعية والتنموية - مقر المؤسسة: شارع الكنيسة القبطية بجوار محلات الجارحى - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة لمسة حب للخدمات الاجتماعية والتنموية بمحافظة المنيا تحت رقم (172) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة لمسة حب للخدمات الاجتماعية والتنموية.
مركز إدارتها: شارع الكنيسة القبطية بجوار محلات الجارحى - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 6000ج (فقط وقدره ستة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - تقديم المساعدات.
3 - الأنشطة الاقتصادية.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - الصداقة بين الشعوب.
6 - رعاية المسجونين والاهتمام بأسرهم.
7 - خدمات للبيئة.
8 - الأنشطة الصحية.
9 - الأنشطة التعليمية.
10 - رعاية المسنين.
11 - رعاية الأسرة والطفولة.
12 - خدمات ثقافية وعلمية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله