الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 190هـ
الأربعاء 5 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3046 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 3/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع المحلى - العنوان: شارع الدسوقى - فوق كوفى شوب السمسمية - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع المحلى بمحافظة المنيا تحت رقم (3046) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية تحيا مصر لتنمية المجتمع المحلى.
مركز إدارتها: شارع الدسوقى - فوق كوفى شوب السمسمية - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة العلمية والدينية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - الرعاية الصحية.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - الأنشطة التعليمية.
7 - التنمية الاقتصادية.
8 - حماية البيئة.
9 - رعاية المعاقين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعان الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله