الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 190هـ
الأربعاء 5 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 31 مايو سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 434 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية ابن إدريس للتنمية الشاملة بقرية الدير القديم - مركز إسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية ابن إدريس للتنمية الشاملة بقرية الدير القديم - مركز إسنا تحت رقم 434 لسنة 2017 اعتبارًا من 10/ 4/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.
2 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والطبية.
5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية بالدير شرق.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 10/ 4/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى