الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 190هـ
الخميس 6 رمضان سنة 1438هـ، الموافق أول يونيه سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 333 لسنة 2017
صادر بتاريخ 15/ 5/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى 3 شارع محمد شفيق من نخلة الطيعى - النزهة - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة فلوكة ترافيل سرفيس - إدارة السيد/ سامى صبحى أنطوان منصور.
2 - المقر الكائن فى 80 شارع أبو بكفر الصديق - أعلى مطعم كوك دور - الدور الثالث فوق الأرضى - شقة (5) - محافظة القاهرة، تحت اسم المروة ترافيل - إدارة السيد/ حسام عاطف عيسى المهدى بخيت، والسيد/ أسامة محمود محمد.
3 - المقر الكائن فى 37 شارع قصر النيل - وسط البلد - الدور الرابع - شقة (24) - محافظة القاهرة، تحت اسم فيرمونت للسياحة - إدارة السيد/ عبد الفتاح إسماعيل عبد الفتاح ربيع.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان