الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 190هـ
الخميس 6 رمضان سنة 1438هـ، الموافق أول يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6175 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 4/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة شباب الجنوب لتنمية المجتمع طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6175) بتاريخ 5/ 4/ 2017
عنوان المقر: 12ش مدرسة المستقبل الحديثة - فيصل - الجيزة.
ميدان العمل:
1 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
2 - رعاية الأسرة والأمومة الطفولة.
3 - الصداقة بين الشعوب.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - حماية المستهلك - الأنشطة الصحية.
6 - التنظيم والإدارة.
7 - المساعدات الاجتماعية.
8 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
9 - النشاط الأدبى.
والأغراض الآتية: إنشاء دور الحضانة - إنشاء مكتبات للأطفال - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات بصفة دورية أو شهرية حسب موارد المؤسسة - تقديم المساعدات المادية فى حالات: (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث وخلافه) - شراء سيارة وتجهيزها لنقل ودفن الموتى - كفالة اليتيم - إنشاء دور للمناسبات - إقامة دور للمغتربات (طالبات - موظفات) - إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف المهنية - إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين بالمؤسسة ولأهالى المنطقة - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعتبر عن أنشطة المؤسسة وتوعية الجماهير بعد موافقة الجهات المختصة - فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية - إنشاء نادٍ اجتماعى لأعضاء المؤسسة وأهالى المنطقة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء المؤسسة لتقوية الروابط الاجتماعية - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين بالمؤسسة وزيارة الأماكن المقدسة - دورات تدريبية فى تعليم صيانة الحاسب الآلى والكمبيوتر - رعاية المكفوفين ومرضى (السرطان - الدرن - الجزام - البكم - الشلل - مشوهى الحروق - إلخ) - إنشاء المستوصفات الطبية - المشاركة فى القوافل الطبية - إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة - تقديم كافة الأنشطة التى تتم للتعرف بالدول الأخرى والتى من شأنها تقوية العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والزيارات - يخص الجمعيات التى تعمل فى المجال الأدبى والفنى من خلال الأدب والشعر والفنون المختلفة والعروض المسرحية والسينمائية - تقديم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة والتنمية الإدارية - توعية الجماهير والأعضاء بكيفية إقامة دراسات الجدوى والتسويق وكيفية إعداد الهياكل الإدارية - توعية الجماهير بحقوقهم قِبَل المنتجين والبائعين والمشاركة فى محاربة الغش والتهرب الضريبى والمعاونة فى رفع جودة الصناعة المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ولرفع شعار صنع فى مصر.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة، وذلك طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها المؤسسة: الهرم الاجتماعية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة عشرة آلاف جنيه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)