الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 190هـ
الأحد 9 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 190 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة - فرع الفيوم - رقم 1394 المؤرخ فى 12/ 2/ 2017؛
وعلى كتاب مديرية التربية والتعليم بالفيوم رقم (554 + 1م) المؤرخ فى 21/ 3/ 2017؛
وللصالح العام؛

قـرر:

مادة 1 - يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على أرض فناء مدرسة الساحة الابتدائية بسنورس والبالغ مساحتها 462م2 تقريبًا بناحية سنورس، وحدودها كالآتى:
الحد القبلى: طريق عرضه 10م.
الحد البحرى: مدرسة محمد موسى الجلاب (تعليم أساسى).
الحد الشرقى: جار سكنى.
الحد الغربى: جار سكنى.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات المختصة للتنفيذ.
صدر فى 4/ 4/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى