الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 190هـ
الأحد 9 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1638 لسنة 2017
بتاريخ 19/ 3/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية فزارة لتنمية
المجتمع المحلى - الفهمية - مركز طامية - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة
2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية فزارة لتنمية المجتمع المحلى - الفهمية - مركز طامية
- الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1638) بتاريخ 19/ 3/ 2017
عنوان المقر: فزارة - الفهمية - طامية.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية
المجتمع المحلى - المحافظة على البيئة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الأنشطة الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |