الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 190هـ
الأحد 9 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2017م

محافظة السويس
إدارة التعاون الإنتاجى
قرار تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لشباب العاملين بقطاع البترول

إيماءً إلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (1437) بتاريخ 21/ 2/ 2017 المتضمن تعديل المادة رقم (3) من لائحة النظام الداخلى للجمعية، يكون بيان التعديل على النحو التالى:
المادة قبل التعديل:
تباشر الجمعية نشاطها على نطاق السويس والقاهرة وجميع المحافظات التى لها أفرع لأعضائها والمصاريف.
المادة بعد التعديل:
تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة السويس - المصايف - المدن الجديدة داخل المحافظة.

مدير عام إدارة التعاون الإنتاجى
أ/ جمال محمود المغازى
السكرتير العام المساعد
أ/ خالد مصطفى