الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 190هـ
الأحد 9 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2017م

محافظة أسيوط
إدارة التعاون
قرار

بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/ 9/ 2016 للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بقرية موشا وبحضور عدد (22) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (32) عضوًا، وافق الحاضرون بالإجماع على الآتى:
1 - تعديل ما تضمنته المادة (34) من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية والخاصة برفع بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة ليصبح 30 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات للعضو عن الجلسة الواحدة.
2 - تعديل ما تضمنته المادة (34) من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية والخاصة برفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من 1600 جنيه لتصبح 2000 جنيه كحد أقصى للعضو الواحد سنويًا وذلك عن الميزانية العمومية للجمعية المصدق عليها فى هذا العام.
3 - تعديل ما تضمنته المادة (50) من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية والخاصة برفع مكافأة العاملين بالجمعية بحد أقصى أربعة أشهر من الراتب الأساسى للعامل أو 1500 جنيه فى السنة أيهما أقل وذلك عن الميزانية العمومية للجمعية المصدق عليها فى هذا العام.

مدير إدارة التعاون
محاسب/ خالد أحمد يوسف