الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 190هـ
الأحد 9 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالإدارة الزراعية بدشنا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 13/ 4/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا.
فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الزراعية بدشنا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (163) بتاريخ 24/ 4/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالإدارة الزراعية بدشنا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 35 (خمسة وثلاثون) سهمًا قيمتها 350 وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه فقط لا غير).
وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط وقدره سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا - بقسيمة الإيداع رقم (TT17102MZWMZ/ 0763) بتاريخ 12/ 4/ 2017
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى