الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 190هـ
الاثنين 10 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 94 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية - جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2450 لسنة 2015 بإضافة كلية الخدمة الاجتماعية التنموية إلى كليات جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (5151) بتاريخ 17/ 10/ 2016 ببدء الدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية - جامعة بنى سويف اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017 وتطبيق اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الخدمة الاجتماعية والتنموية - جامعة بنى سويف:
1 - قسم خدمة الفرد.
2 - قسم خدمة الجماعة.
3 - قسم تنظيم المجتمع.
4 - قسم التخطيط الاجتماعى.
5 - قسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 23 من رجب سنة 1438هـ (الموافق 20/ 4/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى