الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 190هـ
الاثنين 10 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الأقصى لتنمية المجتمع بالفيوم المقيدة برقم 956 لسنة 2009 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء إلى (7) أعضاء.
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: (الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - المحافظة على البيئة).
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 9/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)